للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "عن أم الدرداء" (١) هي خيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية فراء، بنت أبي حدرد بفتح المهملة وسكون المهملة الأولى، وفتح الراء بينهما، الأسلمية الصحابية العالمة الفقيهة، ماتت [١٥٠ ب] بالشام في خلافة عثمان.

قوله: "من أمر محمد شيئاً" أي: من شريعته شيئاً لم يتغير عمّا كان عليه إلاّ [الصلاة عن وقتها] (٢)، وهو نظير حديث أنس عند البخاري (٣): أنّ أنسًا قال: " [ما أحفظ] (٤) شيئاً ممّا كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قيل: الصلاة. قال: أليس: قد صنعتم ما صنعتم فيها؟ ".

ويفسّره حديثه الآخر في البخاري (٥) بلفظ: قال الزهري: "دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي! قلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئاً مما أدركت إلاّ هذه الصلاة [٤٩٣/ أ]، وهذه الصلاة قد ضُيّعت"، انتهى.

يريد: أخّرها الأمراء عن وقتها كما روى ابن سعد في "الطبقات" (٦) أنّ سبب قول أنس هذا عن ثابت البناني قال: "كنّا مع أنس بن مالك فأخّر الحَجَّاج الصلاة, فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه [شفقةً] (٧) عليه منه فخرج وركب دابته, فقال في مسيره ذلك: والله ما


(١) ذكرها ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول" (١/ ٣٦٩ - قسم التراجم).
وانظر:
(٢) كذا في (أ، ب) والذي في "الفتح" (٢/ ١٣٨) إلا الصلاة في جماعة.
(٣) في "صحيحه" رقم (٥٢٩).
(٤) كذا في المخطوط (أ. ب)، والذي في "صحيح البخاري": ما أعرف.
(٥) في "صحيحه" رقم (٥٣٠).
(٦) (٥/ ٣٣٩ - ٣٤٠).
(٧) في (ب): خيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>