للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وربما اجتمعا" أي: العيد والجمعة. "فقرأ بهما" في الصلاتين جميعاً.

قوله: "أخرجه الستة إلاَّ البخاري".

قلت: [و] (١) أخرج [٢٩٦ ب] ابن حزم (٢) مثله عن سمرة بن جندب.

قوله:

[(اجتماع العيد والجمعة)]

أي: في يوم الجمعة.

الأول: حديث (أبي هريرة):

١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذا عِيدَان، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجُمُعَةِ, وإنَّا مُجَمِّعُونَ". أخرجه أبو داود (٣). [صحيح]

قوله: "فمن شاء أجزأ" أي: فعل صلاة العيد عن صلاة الجمعة, وأخبر - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "إنَّا مجمِّعون" أنه فمن شاء أن لا يجتزئ لصلاة العيد عن صلاة الجمعة.


(١) زيادة من (أ).
(٢) في "المحلى" (٤/ ١٠٧).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (١٤٤١)، وأحمد (٥/ ٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤١٣)، والطبراني في "الكبير" رقم (٦٧٧٣) و (٦٧٧٧) و (٦٨٧٨) من طرق. وهو حديث صحيح.
(٣) في "السنن" رقم (١٠٧٣).
وأخرجه ابن ماجه رقم (١٣١١)، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٤٢٩): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات, رواه أبو داود في "سننه" عن محمَّد بن المصفى بهذا الإسناد فقال عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بدل ابن عباس وهو المحفوظ
وأخرجه الطحاوي في شرح "مشكل الآثار" رقم (١١٥٥)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣١٨).
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>