للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس فيه دليل على وجوب الجمعة عليه - صلى الله عليه وسلم -، ولا على من أخبر أنه يجزئه عن الجمعة هل يجب عليه صلاة الظهر أم لا؟

وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال عطاء بن أبي رباح (١): إذا صلوا العيد لم يجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرها إلاَّ العصر، لا على أهل القرى ولا على أهل البلد. وقال ابن المنذر (٢): وروينا نحوه عن علي وابن الزبير.

وقال أحمد (٣): تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد لكن يجب الظهر.

وقال أبو حنيفة (٤): لا تسقط الجمعة عن أهل [٥٣٧/ أ] القرى ولا أهل البلد.

احتج من أسقط الجمعة عن الجميع بحديث زيد بن أرقم قال: (شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين جميعاً، فصلى العيد ثم رخّص في الجمعة فقال: "من شاء أن يصلي فليصل"). رواه أبو داود (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) بإسناد جيد، وفيه ما يأتي.


(١) ذكره القاضي العمراني في "البيان" (٢/ ٥٥١).
(٢) انظر: "الأوسط" (٤/ ٢٨٧ - ٢٨٨).
(٣) "المغني" (٣/ ٢٦٠ - ٢٦٣).
(٤) في "البناية في شرح الهداية" (٣/ ١١٣).
(٥) في "السنن" رقم (١٠٧٠).
(٦) في "السنن" رقم (١٥٩١).
(٧) في "السنن" رقم (١٣١٠).
وأخرجه أحمد (٤/ ٣٧٢)، والطيالسي رقم (٦٨٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (١١٥٣) و (١١٥٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣١٧)، وفي "معرفة السنن والآثار" رقم (٧٠٢٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٨٨)، والدارمي رقم (١٦٥٣)، والطبراني في "الكبير" رقم (٥١٢٠)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٨٨).
وهو حديث صحيح لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>