للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"شوبوه" أي: اخلطوه.

١٩٧/ ٤ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْب". أخرجه الشيخان (١)، وهذا لفظهما، وأبو داود (٢) ولفظه: مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكةِ. [صحيح].

١٩٨/ ٥ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَ الْبَيِّعَانِ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُما فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحاً مَا، وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا".

وفي رواية: "مُحِقَتْ بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا: الْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ مَنفقَةُ للسِّلعةِ مُمْحِقةٌ لِلْكَسْبِ". أخرجه الخمسة (٣) [١٤٤/ ب].

[الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة]

الفصل الثاني من فصول كتاب البيع الأربعة

قوله: "في التساهل والتسامح". هو تفاعل. أي: التساهل بين البايع والمشتري وهذه الترجمة لفظ ابن الأثير (٤)، فتبعه المصنف، وكان القياس أن يزيدا لفظ الشراء فإنه اشتمل عليه الحديث بل والقضاء وترجم البخاري (٥) لهذا الحديث بقوله: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. انتهى.


(١) البخاري رقم (٢٠٨٧) ومسلم رقم (١٦٠٦).
(٢) في سننه رقم (٣٣٣٥)، وأخرجه النسائي رقم (٤٤٦١)، وهو حديث صحيح.
(٣) البخاري رقم (٢٠٧٩) ومسلم رقم (١٥٣٢) وأبو داود رقم (٣٤٥٩) والترمذي رقم (١٢٤٦)، والنسائي رقم (٤٤٥٧، ٤٤٦٤)، وهو حديث صحيح.
(٤) في "جامع الأصول" (١/ ٤٣٦).
(٥) في صحيحه رقم الباب (١٦) من كتاب البيوع (٣٤) عند الحديث رقم (٢٠٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>