للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن المنذر (١): "السنة" ألا يرمي إلاّ بعد طلوع الشمس كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رماها حينئذٍ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحداً قال: لا يجزيه. انتهى.

قلت: والأقرب جوازه للضعفة كما فعلته أم سلمة.

٧ - وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كَانَتْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا وَلأَصْحَابِهَا الصُّبْحَ بِالمُزْدَلِفَةِ أنْ يُصَلِّي حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ، ثُمَّ تَرْكَبُ فَتَسِيرُ إِلَى مِنًى وَلاَ تَقِفُ. أخرجه مالك (٢). [موقوف صحيح].

قوله: "في حديث فاطمة بنت المنذر ثم تسير ولا تقف" كأن المراد: ولا تقف بالمشعر الحرام.

[الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة]

قيل: سميت بذلك لأنّ آدم اجتمع فيها مع حواء، وازدلف إليها أي: دنى منها، وقيل: لاجتماع الناس بها وازدلافهم، أي: تقربهم (٣) إلى الله بالوقوف فيها.

١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كانَ أُسَامَةَ رِدْفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ إِلَى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الفَضْلَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى فَكِلاَهُمَا قَالاَ: لَمْ يَزَل رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. أخرجه الخمسة (٤). [صحيح].


(١) ذكره النووي في "المجموع" (٨/ ١٧٧).
(٢) في "الموطأ" (١/ ٣٩٢ رقم ١٧٥)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٣) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٧٢٩)، "المجموع المغيث" (٢/ ٢٤).
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (١٦٧٠)، ومسلم رقم (١٢٨١)، وأبو داود رقم (١٨١٥)، وابن ماجه رقم (٣٠٤٠)، والترمذي رقم (٩١٨)، والنسائي رقم (٣٠٢٠، ٣٠٥٥). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>