للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضربة أخرى فمسح بها ذراعيه, ثم رد عليه، وقال: إنَّه لم يمنعني أن أرد عليك [أولاً] (١) إلاّ أني لم أكن على طهر" هذا لفظه في "الجامع" (٢) في رواية ابن عمر.

وأمّا اللفظ الذي ذكره المصنف فهو من رواية المهاجر بن قنفذ (٣)، أخرجها النسائي (٤) وأبو داود (٥)، وفيها: "ثم اعتذر عليه وقال: إني كرهت أن أذكرهر الله إلاّ على طهر، أو طهارة".

والمصنف جعل هذا اللفظ من رواية ابن عمر وليس كذلك، وجزم بأحد اللفظين اللذين وقع الشك فيهما، هذا وفيه دليل (٦) أنه لا يحسن ردُّ السلام إلاّ على طهارة، وكذلك الابتداء به، وأنه ينبغي لمن علم أنه إذا خرج من منزله أو إذا دخل على من يسلم عليه أن يتطهر قبل ذلك.

[الفصل العاشر: في المصافحة]

(العاشر): أي: من فصول الصحبة.

(في المصافحة) وقال ابن الأثير (٧): الفصل العاشر، ذكر فيه المصنف حديثين:

الأول: حديث (قتادة):

١ - عن قتادة: قُلْتُ لأَنَسٍ - رضي الله عنه -: أَكَانَتِ المُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ.


(١) هذا اللفظ غير موجود في "سنن أبي داود"، وهو في "الجامع" (٦/ ٦١٥).
(٢) (٦/ ٦١٥).
(٣) وهو كما قال وقد تقدم تخريجه.
(٤) في "السنن" رقم (٣٨).
(٥) في "السنن" رقم (١٧) وهو حديث صحيح. وقد تقدم تخريجه.
(٦) انظر: شرح "صحيح مسلم" للنووي (٤/ ٦٥).
(٧) في "الجامع" (٦/ ٦١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>