للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد: النهي عن تتبع عورات المسلمين ومعائبهم، والاستكشاف عن ما ستروه، وعن مجاهد: "حدوا ما ظهر، ودعوا ما ستره الله".

"ولكن إن ظهر لنا شيء" من غير بحث وتطلب.

"نأخذ به" نعاقب بما ظهر لنا.

إن قلت: هذا يخبره أن الخمر تقطر على لحيته فما بعد ذا حاجة للتجسس؟

قلتُ: لا بد من بحث هل شربه أو لا، إذا رأيته على لحيته قرينة لا تفيد يقيناً أنه شربه فلا بد من البحث عن كونه شربه، والشهادة على شربها وتطلبها، وهذا تجسس داخل تحت النهي، كما قاله ابن مسعود.

قوله: "أخرجه أبو داود".

[الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء]

قوله: "السابع عشر" من فصول كتاب الصحبة.

"في النظر إلى النساء" أي: في بيان حكمه، ولفظ ابن الأثير (١): "في الخلوة بالنساء والنظر إليهن". انتهى.

وأحسن بزيادة الخلوة إذ [١٨٣ ب] أول حديث فيها.


= قال الحافظ ابن حجر في "تخريج الكشاف": أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة, وعبد الرزاق، والطبراني، والبيهقي في "الشعب" في الثاني والخمسين من طرق عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال: أتى ابن مسعود قيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمراً، لفظ أبي داود والباقين نحوه، ورواه الحاكم والبزار من رواية أسباط عن الأعمش فقال فيه: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن التجسس".
قال البزار: تفرد به أسباط، وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة والترمذي عن البخاري: أخطأ فيه أسباط، والصحيح من رواية أبي معاوية وغيره عن الأعمش أن الله نهانا.
(١) في "الجامع" (٦/ ٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>