للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وكذلك نظر النساء إلى الرجال [منهي عنه] (١): {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (٢) الآية. وذكر فيه اثني عشر حديثاً.

الأول: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رَسولُ الله: "أَلا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". أخرجه الشيخان (٣). [صحيح]

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يخلون أحدكم" لفظه في "الجامع" (٤): "رجل بامرأة أجنبية".

"إلا مع ذي محرم" استثناء متصل، أي: إلاّ أن يكون محرماً لها، ويحتمل أنه منقطع، أي: إلا أن يدخل عليها وعندها ذو محرم منها، فإنها لا تكون خلوة بامرأة، وهذا النهي من باب سد (٥) الذرائع، بل قد جاء في الحديث (٦): "أن ثالثهما الشيطان" لأن الخلوة ذريعة إلى المحرم


(١) في (أ. ب) نُهي ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) سورة النور الآية: ٣٠.
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٣٠٠٦)، ومسلم رقم (٤٢٤/ ١٣٤١)، وأخرجه أحمد (١/ ٢٢٢)، وهو حديث صحيح.
(٤) (٦/ ٦٥٨) والذي في نسختنا: "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم".
(٥) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٧٧)، "المغني" (٥/ ٣٣)، "المجموع" (٨/ ٣٠٦).
(٦) أخرجه أحمد (١/ ١٨، ٢٦)، والترمذي رقم (٢١٦٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وأخرجه ابن حبان رقم (٧٢٥٤)، والحاكم (١/ ١١٣)، والبيهقي (٧/ ٩١)، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وفيه: " ... ألا لا يخلون رجل بامرأةٍ إلا كان ثالثهما الشيطان ..... ".
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>