للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الفتح" (١) أنه وصله مالك في "الموطأ" (٢) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم. انتهى.

[الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم]

١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ". أخرجه الترمذي (٣). [ضعيف]

[قوله: "الفصل الثامن في زكاة مال اليتيم"] (٤).

قوله في حديث عمرو بن شعيب: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (٥): قال أبو عيسى: إنما رُوي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.

وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب: أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي (٦) وأحمد (٧) وإسحاق.

وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، ثم ذكر الخلاف في رواية عمرو بن شعيب نفسه، فقال: قد تكلم يحيى بن


(١) (٣/ ٣٤٧).
(٢) (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨ رقم ٣٩)، وهو أثر مقطوع صحيح.
(٣) في "السنن" رقم (٦٤١)، وهو حديث ضعيف.
(٤) زيادة من (أ).
(٥) في "السنن" (٣/ ٣٣).
(٦) "البيان" للعمراني (٣/ ١٣٦).
(٧) "المغني" (٤/ ٦٩ - ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>