للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وعن جابر - رضي الله عنه -: أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالمَدِينَةِ بَعَثَ الْهَدْي، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ. أخرجه النسائي (١). [إسناده صحيح].

قوله: "في حديث جابر: فمن شاء أحرم ومن شاء ترك"، من أدلة من قال بقول ابن عباس: إلاّ أنّ ابن عباس ظاهر النقل عنه (٢) أنه كان يوجب الإحرام.

٣ - وعن ربيعة بن عبد الله بن الهُدير: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقِيْلَ: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ فَلِذَلِكَ تجَرَّدَ. قَالَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. أخرجه مالك (٣). [موقوف صحيح].

"الْبِدْعَةُ" (٤) في الشرع: كل ما لا يوافق السنة.

قوله: "وعن ربيعة (٥) بن عبد الله بن الهُدير" بضم الهاء ودال مهملة [٢٠١ أ] وآخره راء مصغر.

قوله: "فقال: بدعة ورب الكعبة" هذا رأي ابن الزبير كرأي الأكثر.

الفصل [الثاني عشر] (٦): في أحاديث متفرقة

١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إِذَا نُتِجَتِ الْبَدَنَةُ فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ. أخرجه مالك (٧). [موقوف صحيح].


(١) في "السنن" رقم (٢٧٩٢) بسند صحيح.
(٢) تقدم نصه وتخريجه.
(٣) في "الموطأ" (١/ ٣٤١ رقم ٥٣)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٤) تقدم شرحها.
(٥) "التقريب" (١/ ٢٤٧ رقم ٥٨).
(٦) في (أ): الثالث عشر.
(٧) في "الموطأ" (١/ ٣٧٨ رقم ١٤٣)، وهو أثر موقوف صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>