للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): وفي الباب عن أبي هريرة.

قال أبو عيسى (٢): حديث سمرة حديث حسن. وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول (٣) أحمد وإسحاق وأصحابنا. انتهى بلفظه.

[الاعتدال]

١ - عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ أحَدِكُمْ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ". أخرجه أصحاب السنن (٤). [صحيح]

قوله: "الاعتدال".

أقول: بوب (٥) له الترمذي: باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وبوب (٦) له أبو داود: باب صلاة من لا يقيم صلبه. وفي هذا الباب (٧) ذكر أبو داود صلاة المسيء في صلاته.

قوله في حديث أبي مسعود: "صلبه" في رواية لأبي داود (٨): "ظهره".


(١) أي الترمذي في "السنن" (٢/ ٣١).
(٢) في "السنن" (٢/ ٣١).
(٣) انظر: "المغني" (٢/ ١٦٣)، "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٣٦٢)، "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٣٧٦).
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٨٥٥)، والترمذي رقم (٢٦٥) وقال: حديث حسن صحيح.
وابن ماجه رقم (٨٧٠)، والنسائي (٢/ ١٨٣)، وهو حديث صحيح.
(٥) في "السنن" (٢/ ٥١ الباب رقم ١٩٦).
(٦) في "السنن" (١/ ٥٣٣ الباب رقم ١٤٨).
(٧) في "السنن" (١/ ٥٣٣ الباب رقم ١٤٨).
(٨) في "السنن" رقم (٨٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>