للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الزيادة مراده: وإنْ لم تذكر؛ لأنَّه ليس للزوج (١) أن يمنعها عن صوم الواجب، فإنَّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بخلاف غير الواجب, فله منعها، وله منعها عن قضاء الواجب إلاَّ إذا تضيق.

[الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه]

ترجمة ابن الأثير (٢) بقوله: في مبيح الفطر وموجبه.

الأول: حديث جابر:

١ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: خَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: "أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ". أخرجه مسلم (٣) والترمذي (٤). [صحيح]

قوله: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". يأتي في المغازي تعيين يوم خروجه إنْ شاء الله.

قال الحافظ ابن حجر (٥): والذي اتفق عليه أنَّه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة تاسع عشرة منه.


(١) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٧/ ١١٥): وسبب هذا التحريم: أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور فلا تفوته بالتطوع، وإذا أراد الاستمتاع بها جاز، ويفسد صومها، وظاهر التقييد بالشاهد، أنه يجوز لها التطوع إذا كان الزوج غائباً، وفي معنى الغيبة أن يكون مريضاً بحيث لا يستطيع الجماع. وانظر: "فتح الباري" (٩/ ٢٩٦)، "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٤٤٥).
(٢) في "الجامع" (٦/ ٢٩٣).
(٣) في "صحيحه" رقم (١١١٤).
(٤) في "السنن" رقم (٧١٠)، وهو حديث صحيح.
(٥) وفي "فتح الباري" (٨/ ٤ - ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>