للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فأدخل يده بين الجلد واللحم فدخس" بالدال المهملة, والخاء المعجمة, والسين المهملة يأتي أنه الدَّس.

"حتى دخلت" أي: يده هو. "إلى الإبط" فيه حسن خلقه وتعليمه الجاهل أمر دنياه, وبيان إحسان العمل وإتقانه وتواضعه.

"ثم مضى فصلَّى للناس" دلّ على طهارة المذكى لحمه ودمه وجلده, ولذا قال: "ولم يتوضأ" وفسّرها بقوله: "زاد في رواية: لم يمس ماء" وهو أوضح في أنه لم يغسل من البلة التي تكون بين الجلد واللحم.

[الفصل الخامس: في الجلود]

(الفصل الخامس) من الباب الثاني: وهو آخر فصوله

في الجلود

(في الجلود) في حكمها.

الأول:

١ - عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَائِيِّ فَرْوًا فَمَسِسْتُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ, قَدْ سَالتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا نكونُ بِالمَغْرِبِ وَمَعَنَا البَرْبَرُ وَالمَجُوسُ، نُؤْتَى بِالكَبْشِ وَقَدْ ذْبَحُوهُ، وَنَحْنُ لاَ نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَأتُوناَ بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُون فِيهِ الوَدَكُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَالناَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذلِكَ فَقَالَ: "دِبَاغُهُ طَهُورُهُ". أخرجه الستة (١) إلا البخاري، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]


(١) أخرجه مسلم رقم (٣٦٦)، وأبو داود رقم (٤١٢٣)، والترمذي رقم (١٧٢٨)، والنسائي (٧/ ١٧٣).
وأخرجه أحمد (١/ ٢١٩)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٨٧٤)، والطحاوي في شرح "معاني الآثار" (١/ ٤٦٩)، والدارقطني (١/ ٤٦ رقم ١٧)، والبيهقي (١/ ٢٠)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٨ رقم ١٧)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>