للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث: في النَجْش

أقول: بفتح النون وسكون الجيم، ويأتي تفسيره في الكتاب. وفي النهاية (١): الأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان وفسره بأنه أن يمدح السلعة ليبيعها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها لنفع غيره.

٢٦٨/ ١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَنَاجَشُوا". أخرجه الخمسة إلا النسائي (٢). [صحيح].

وقوله: "لا تَنَاجَشُوا". تفاعل من النجش، والمراد لا يناجش زيد لعمر ولا يناجش له.

٢٦٩/ ٢ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النجش". أخرجه الثلاثة (٣) والنسائي (٤).

وزاد مالك (٥) قال: "والنجش" أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعتِهِ أكثر منها، وليس في نَفسِكَ اشتراؤُها فيَقتدِي بكَ غيرُكَ.

قوله: "وزاد مالك". هذا هو أحد تفسيريها في النهاية، ويأتي التصريح بعليته.

الثالث:

٢٧٠/ ٣ - وعن ابْنُ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: النَّاجِشُ آكِلُ الرِّبًا خَائِنٌ، وَهْوَ خِداعٌ بَاطِلٌ لاَ يَحِلُّ.


(١) "النهاية" (٥/ ٢١).
(٢) البخاري رقم (٢١٦٠) ومسلم رقم (١٤١٣)، وأبو داود رقم (٣٤٣٨) والترمذي رقم (١٣٠٤) والنسائي رقم (٣٢٣٩)، وابن ماجه رقم (٢١٧٤).
(٣) البخاري رقم (٢١٤٢) ومسلم رقم (١٥١٦).
(٤) في السنن رقم (٤٥٠٥).
(٥) في "الموطأ" (٢/ ٦٨٤) رقم (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>