للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وزن معلوم". قال الحافظ (١): الواو بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن.

[الثاني]

٣٤٥/ ٢ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا قَالَ: اخْتَلَفَ عبد الله بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي الحنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. أخرجه البخاري (٢) وأبو داود (٣)، والنسائي (٤).

وفي أخرى: قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلَهُ عِنْدهُ؟ فَقَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذلكَ. زاد أبو داود (٥): إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ.

قوله: "عبد الله بن شداد بن الهاد" أي: الليثي، وهو من صغار الصحابة (٦)، "وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري".

قوله: "في السلف"، أي: في أنه هل يجوز إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا.


(١) في "الفتح" (٤/ ٤٢٩).
(٢) في صحيحه رقم (٢٢٤٢) و (٢٢٤٤).
(٣) في سننه رقم (٣٤٦٤).
(٤) في سننه رقم (٤٦١٤) و (٤٦١٥).
(٥) في سننه رقم (٣٤٦٤).
(٦) "الاستيعاب" لابن عبد البر (ص ٤٤٠ - ٤٤١ رقم ١٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>