للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب التاسع: في الرد بالعيب]

الأول:

٣٦٢/ ١ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلاَمًا فَأَقامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله! قَدِ اشْتَغَلَّ غُلاَمِي، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ". أخرجه أصحاب السنن (١) [حسن].

٣٦٣/ ٢ - وفي أخرى للنسائي (٢): "أَنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ الخرَاجَ بِالضَّمانِ، وَنَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ".

قال الترمذي (٣): وتفسير قوله: "الخراج بالضمان" هو الرجل يشتري العبد يستغله ثم يجد به عيباً فيرده على البائع، فالعلة للمشتري؛ لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

أقول: قال المنذري (٤): على رواية أبي داود عن مخلد بن خفاف قال البخاري: "هذا [٢٢٣/ ب] حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث".

قال الترمذي (٥): فقلت له: قد روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث.


(١) أبو داود رقم (٣٥٠٩) و (٣٥٠٨) و (٣٥١٠) والترمذي رقم (١٢٨٥) و (١٢٨٦) والنسائي رقم (٤٤٩٠) وابن ماجه رقم (٢٢٤٢) و (٢٢٤٣). وهو حديث حسن.
(٢) في سننه رقم (٤٤٩٠) وقد تقدم.
(٣) في السنن بإثر الحديث رقم (١٢٨٦).
(٤) في "المختصر" (٥/ ١٦٠ - ١٦١).
(٥) في السنن بإثر الحديث رقم (١٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>