للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن أبي حاتم (١): "سئل أبي عنه - يعني: مخلد بن خفاف - فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إسناد تقوم بمثله الحجة. يعني الحديث الذي يروى عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الخراج بالضمان".

وقال الأزدي: مخلد بن خفاف ضعيف. انتهى.

وهو أيضاً في سنن الترمذي (٢) عن مخلد بن خفاف، وكذلك في سنن النسائي (٣) عنه أيضاً.

قوله: "ونهى عن ربح ما لم يضمن".

أقول: هكذا نسب هذه الزيادة ابن الأثير (٤) إلى النسائي، وبحثت عنها فلم أجدها، بل الذي وجدته فيه باب الخراج بالضمان. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عيسى بن يونس ووكيع قالا: [ثنا] (٥) ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الخراج بالضمان". هذا آخر كلامه، ويحتمل أنه ذكره مع الزيادة في باب آخر فينظر.

ثم وجدتها في سنن أبي داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٦) من رواية عمرو أيضاً.


(١) في الجرح والتعديل (٨/ ٣٤٧ رقم ١٥٩٠).
(٢) في سننه رقم (١٢٨٥) وقد تقدم.
(٣) في سننه رقم (٤٤٩٠) وقد تقدم.
(٤) في "جامع الأصول" (١/ ٥٩٨).
(٥) في المخطوط (أ): حدثنا.
(٦) بلوغ المرام رقم (٣٨/ ٧٧٣) بتحقيقي. ط: دار ابن تيمية - القاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>