للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونسبه إلى الخمسة (١) وقال: صححه الترمذي (٢) وابن خزيمة والحاكم (٣). انتهى.

وقال في النهاية (٤) في تفسيرها: هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح فلا يصح البيع ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني [٢٢٤/ ب] فربحها وخسارتها للأول.

٣٦٤/ ٣ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ إِنْ وَجَدَ دَاءً رَدَّ في ثَلَاثِ لَيَالِ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ, وإنْ وَجَدَ دَاءٌ بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ". أخرجه أبو داود (٥). [ضعيف].

قوله في حديث: "عهدة الرقيق [ثلاثة] (٦) أيام".

أقول: أخرجه أبو داود: عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال المنذري (٧): لم يصح للحسن سماع من عقبة بن عامر، ذكر ذلك ابن الديني وأبو حاتم الرازي، فهو منقطع.

وقد وقع فيه أيضاً الاضطراب. وأخرجه أحمد في مسنده (٨) وفيه: "عهدة الرقيق أربع ليال"، وأخرجه ابن ماجه في سننه (٩) وفيه: "لا عهدة بعد أربع".


(١) أبو داود رقم (٣٥٠٨) و (٣٥١٠) والترمذي رقم (١٢٨٥، ١٢٨٦) والنسائي رقم (٤٤٩٠) وابن ماجه رقم (٢٢٤٢، ٢٢٤٣) وأحمد (٦/ ٤٩، ٨٠، ١١٦، ١٦١، ٢٠٨، ٢٣٧).
(٢) قال الترمذي في السنن (٣/ ٥٨٢).
(٣) في المستدرك (٢/ ١٥) ووافقه الذهبي.
(٤) النهاية (٢/ ١٩).
(٥) في سننه رقم (٣٥٠٦، ٣٥٠٧) وهو حديث ضعيف.
(٦) سقط من المخطوط (ب).
(٧) في "المختصر" (٥/ ١٥٧).
(٨) أحمد في مسنده (٤/ ١٥٠) بسند ضعيف.
(٩) في سننه رقم (٢٢٤٥) بسند ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>