للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: فيه أيضاً عن سمرة أو عقبة على الشك، فوقع الاضطراب في متنه وإسناده.

وقال البيهقي (١): وقيل: عنه عن سمرة وليس بمحفوظ.

وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله يعني: أحمد بن حنبل (٢) عن العهدة، قلت: إلى أي شيء تذهب فيها؟ قال: ليس في العهدة حديث يثبت هو ذاك الحديث. يعني: حديث الحسن وسعيد، يعني: ابن أبي عروبة، شك فيه يقول: عن سمرة أو عقبة. انتهى.

وقال ابن عبد البر (٣): أهل الحديث يقولون: إنه [٥٩/ أ] لم يسمع الحسن من عقبة شيئاً.

قلت: ولذا قال الطحاوي (٤): إن العهدة في الرقيق لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة، وإن الأصول المجمع عليها تنقضها، وأنه لم يتابع مالكاً أحد من الفقهاء على القول بها.

قال ابن عبد البر (٥): وليس كما قال، بل عهدة الرقيق في الثلاث من كل ما يعرض، وفي السنة من الجنون والجذام والبرص معروفة بالمدينة, إلا أنه لا يعرفها غير أهل المدينة بالحجاز ولا في سائر آفاق الإسلام [٢٢٥/ ب] إلا من أخذها عن مذهب أهل المدينة، وذكر ابن وهب بإسناده أنه قضى عمر بن عبد العزيز في رجل باع من رجل عبداً فهلك العبد في عهدة الثلاث، فجعله عمر من مال البائع، قال ابن شهاب: والقضاة قد أدركناهم يقضون بذلك.


(١) في "المعرفة" (٨/ ١٢٩ رقم ١١٣٨٣).
(٢) ذكره الخطابي في "معالم السنن" (٣/ ٧٧٦ - مع السنن).
(٣) في "الاستذكار" (١٩/ ٤٠ رقم ٢٨٠٤٦).
(٤) انظر: "شرح مشكل الآثار" له (١٥/ ٣٧٥ - ٣٧٦).
(٥) في "الاستذكار" (٩/ ٣٨ رقم ٢٨٠٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>