(٢) زيادة من "النهاية" (١/ ٢٧٦). (٣) وقعت المقاضاة بينه - صلى الله عليه وسلم - وبينهم على أن يكون سلاح النبيَ ومن معه في القرابات لوجهين ذكرهما أهل العلم: الأول: أن لا يظهر منه حال دخوله دخول الغالبين القاهرين لهم. الثاني: أنها إذا عرضت فتنة أو غيرها يكون في الاستعداد للقتال بالسلاح صعوبة، قاله أبو إسحاق السبيعي. - ففي الحديث دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة, لكن بشرط أن يكون في القراب كما فعله - صلى الله عليه وسلم -. ويخصص حديث البراء عموم حديث جابر عند مسلم رقم (٤٤٩/ ١٣٥٦). قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح". وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (٤/ ٤٧٦): هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز .. ثم قال هذا مذهب الشافعي ومالك وعطاء. انظر: "الأم" (٣/ ٣٧٦) , "المغني" (٥/ ١٢٨). "فتح الباري" (٤/ ٥٨ - ٥٩).