للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السيف مغمودًا، وَيطرَح فيه الراكبُ سوطَه وأدَاته، ويعلَّقه [في] (١) آخرة الرحل أو واسطته، وقد روي بضم اللام وتشديد الباء وهو أوعيةُ السلاح [بما فيها] (٢). انتهى.

قلت: ولا يخفى أنه ليس في الحديث دليل على أنّه لا يحمل السلاح في مكة؛ لأن هذا شرط (٣) شرطه الكفار في الصلح بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

[الفصل السادس: في ماء زمزم]

في ماء زمزم أحاديث كثيرة قى فضله وإغنائه عن الطعام والشراب.


(١) في (ب): من، وما أثبتناه من (أ) والنهاية.
(٢) زيادة من "النهاية" (١/ ٢٧٦).
(٣) وقعت المقاضاة بينه - صلى الله عليه وسلم - وبينهم على أن يكون سلاح النبيَ ومن معه في القرابات لوجهين ذكرهما أهل العلم:
الأول: أن لا يظهر منه حال دخوله دخول الغالبين القاهرين لهم.
الثاني: أنها إذا عرضت فتنة أو غيرها يكون في الاستعداد للقتال بالسلاح صعوبة، قاله أبو إسحاق السبيعي.
- ففي الحديث دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة, لكن بشرط أن يكون في القراب كما فعله - صلى الله عليه وسلم -.
ويخصص حديث البراء عموم حديث جابر عند مسلم رقم (٤٤٩/ ١٣٥٦). قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح".
وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (٤/ ٤٧٦): هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز .. ثم قال هذا مذهب الشافعي ومالك وعطاء.
انظر: "الأم" (٣/ ٣٧٦) , "المغني" (٥/ ١٢٨). "فتح الباري" (٤/ ٥٨ - ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>