للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا إثم عليه فيما يقع منه في ذلك الحال بلا خلاف، وأما غرامة ما أتلفه فيجب في ماله (١).

قال النووي (٢): فلعل علياً أبرأه في ذلك بعد معرفة قيمة ما أتلفه، أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك، أو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أداه عنه لحرمته عنده وكمال حقه ومحبته إياه وقرابته. وقد جاء في كتاب عمر بن شبه من رواية ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غرم حمزة الناقتين. وقد أجمع العلماء على أن ما أتلفه السكران من الأموال يجب ضمانه كالمجنون، فإن الضمان لا يشترط فيه التكليف.

[الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم]

١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ، إنْ كانَ محُرِّمًا مَا حَرَّمَ الله [ورسوله] (٣) فَلْيُحَرَّمِ النَّبِيذَ (٤). [صحيح الإسناد موقوف].

وفي رواية قال له قيس بن وهب: إِنَّ لِي جُرَيْرَةً أنْتَبِذُ فِيهَا، حَتَّى إِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ قَالَ: مُذْ كَمْ هَذَا شَرَابُكَ؟ قُلْتُ مُذْ عِشْرُونَ سَنَةً قَالَ: طَالمَا تَرَوَّتْ عُرُوقُكَ مِنَ الخَبَثِ. أخرجه النسائي (٥). [ضعيف]

الفصل الرابع فيما يحل من الأنبذة

قوله في حديث ابن عباس: "قال له قيس بن وهب" أقول: [الذي] (٦) في "الجامع" (٧)


(١) انظر "فتح الباري" (٦/ ٢٠١).
(٢) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٣/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٣) سقطت من (أ. ب) وأثبتناها من سنن النسائي.
(٤) أخرجه النسائي في "السنن" رقم (٥٦٨٨)، وهو أثر موقوف بإسناد صحيح.
(٥) في "السنن" رقم (٥٦٩٣)، وهو أثر ضعيف.
(٦) زيادة من (أ).
(٧) (٥/ ١١٩ رقم ٣١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>