للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه أبو داود".

[طعام الأجنبي]

" طَعَامُ الأَجْنبِي" أي: بيان حكمه.

الأول: حديث ابن عمر - رضي الله عنه -:

١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلَّا بِإذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ, إِنَّمَا تَخْزِنُ لهُمْ ضرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ". أخرجه الثلاثة (١)، وأبو داود (٢). [صحيح]

"المَشْرُبَةُ" بضم الراء وفتحها: الغرفة (٣).

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحلبن أحدكم ماشية أحد" أي: ذات الدر فيخرجه منها.

"إلا بإذنه" أي: أذن مالكها، ثم ضرب - صلى الله عليه وسلم - مثلاً فقال: "أيحبُّ أحدكم أن تُؤتى" أي: يأتي أحد.

"مشربته" بضم الراء وفتحها، أي: غرفته.

"فتكسر خِزانتهُ" التي فيها، وهي محل حفظه لما يريد خزنه.

"فيُنتقل" من خزانته "طعامه"، ونسخ "التيسير": "تنتقل" بالقاف, والذي في "الجامع" (٤): "ينتثل" بالمثلثة بدل القاف.


(١) البخاري رقم (٢٤٣٥)، ومسلم رقم (١٣/ ١٧٢٦)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٩٧١ رقم ٢٧).
(٢) في "السنن" رقم (٢٦٢٣)، وأخرجه أحمد (٢/ ٦)، وابن ماجه رقم (٢٣٠٢) وهو حديث صحيح.
(٣) وقال الفيروز آبادي في "القاموس" (ص ١٢٨): والمشرُبة بضم الراء: أرض لبنة دائمة النبات، والفرقة, والعلية، والصفة، والمشرئمة.
(٤) (٧/ ٤٤٨ رقم ٥٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>