للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأشار ابن دقيق العيد (١) أن ذلك توسع غير مرضي.

قال الحافظ ابن حجر (٢): تنبيه حكم رحبة المسجد وما يقرب منها حكمه، ولذلك كان - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت فيه إلى البقيع، كما في مسلم (٣) عن عمر.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: [٤٣٤ ب] قال (٤): وقد روي هذا عن علي - عليه السلام - من قوله، ثم ساقه بسنده عن علي - عليه السلام -: أنه كره أكل الثوم. أي: مطبوخاً.

وقال (٥): هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي.

الثالث:

٣ - وعن أبي زياد خيار بن سلمة قال: سَألتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنِ البَصَلِ؟ فقَالَتْ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ فِيهِ بَصلٌ. أخرجه أبو داود (٦). [منكر]

حديث "أبي زياد خيار" بالخاء المعجمة مكسورة فمثناة تحتية خفيفة آخره راء، ابن سلمة شامي مقبول كما في "التقريب" (٧).

"قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - عن البصل، فقالت: كان آخر طعام أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان فيه البصل" والمراد: مطبوخ فيه وقد عرف إذنه - صلى الله عليه وسلم - فيه مطبوخاً.


(١) في "إحكام الأحكام" (٢/ ٥١٨).
(٢) في "فتح الباري" (٢/ ٣٤٤).
(٣) في صحيحه رقم (٧٨/ ٥٦٧).
(٤) الترمذي في "السنن" رقم (٤/ ٢٦٢).
(٥) الترمذي في "السنن" رقم (٤/ ٢٦٢).
(٦) في "السنن" رقم (٣٨٢٩) وهو حديث منكر.
(٧) (١/ ٢٣٠ رقم ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>