للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن دقيق العيد (١): لأن اللازم من منعه أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاً فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين، أو حراماً فتكون صلاة الجماعة فرضاً، وجمهور الأمة على إباحة أكلها، فلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين.

قال (٢): ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمها بناءً على أن الجماعة فرض عين، وعن ابن حزم منهم: أن أكلها حلال مع قوله: إن الجماعة فرض عين، والفصل عن اللازم بأن المنع من أكلها يختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة.

وقال ابن دقيق العيد (٣): قد يستدل بهذا الحديث على أن كل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في حضور الجماعة.

وقال الخطابي (٤): توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر عن التخلف عن الجماعة وإنما هو عقوبة لآكله على فعله، إذ حُرِم فضيلة الجماعة. انتهى.

واختلف: هل كان ترك ذلك حراماً على النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

والراجح (٥) الحِّل؛ لعموم قوله: "ليس بمحرم" كما أخرجه ابن خزيمة من حديث أبي أيوب.

قيل: ويلحق بذلك من في فمه بخر ومن به جراحة لها رائحة، وألحق بعضهم أصحاب الصنائع؛ كالسّمان، وذوي العاهات كالمجذوم، ومن يؤذي الناس بلسانه.


(١) في "إحكام الأحكام" (٢/ ٥١٧).
(٢) ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (٢/ ٥١٧).
(٣) في "إحكام الأحكام" (٢/ ٥١٧ - ٥١٨).
(٤) في "معالم السنن" (٤/ ١٧٠ - مع السنن).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>