للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه أبو داود وقال: إنَّه حديث منسوخ والترمذي وحسنه. (لحاء العنبة): قشرها".

قلت: قال المنذري (١): إنَّ الصماء أخت بسر، ورُويَ هذا الحديث من حديث عبد الله ابن بسر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال النسائي (٢): هذه أحاديث [٤٥ ب] مضطربة، انتهى.

قلت: لم لا يقال حديث بسر وعبد الله والصماء - صحابة - أنَّهم سمعوه (٣) كلهم، وأنَّ الصماء سمعته منه - صلى الله عليه وسلم - أو من عائشة.

وجملة الأيام التي عدّها في هذه الأحاديث أنه يحرم صومها عشرة أيام.

[سنن الصوم]

لو قدمها قبل محرمات الصوم كان أولى، ولكن هذا صنيع ابن الأثير (٤) ولكنه زاد في الترجمة: وجائزاته ومكروهاته.

الحديث الأول: حديث أنس:

١ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٍ". أخرجه الخمسة (٥) إلا أبا داود. [صحيح]


(١) في "في مختصر السنن" (٣/ ٢٩٩ - ٣٠٠).
(٢) في "السنن الكبرى" (٢/ ١٤٣).
(٣) انظر: "التلخيص" (٢/ ٤١٤).
(٤) في "الجامع" (٦/ ٣٦١).
(٥) أخرجه البخاري رقم (١٩٢٣)، ومسلم رقم (٤٠/ ١٠٩٥)، والترمذي رقم (٧٠٨)، والنسائي رقم (٢١٤٦)، وابن ماجه رقم (١٦٩٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>