للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى الإمام أحمد (١) وأبو داود (٢) عن عبد الله بن بسر، وذكر حديث الكتاب، ثم قال ابن القيم (٣): فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال مالك (٤): هذا كذب يريد حديث عبد الله بن بسر ذكره عنه أبو داود.

وقال الترمذي (٥): هو حديث حسن، وقال أبو داود (٦): هذا حديث منسوخ، وقال النسائي: هو حديث مضطرب. وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإنَّ النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود (٧) فقال: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، وحديث صيامه إنما هو مع الأحد قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلاَّ أنْ يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده.

وبهذا يزول الإشكال الذي ظنَّه من قال: أنَّ صومه نوع تعظيم له فهو موافقة لأهل الكتاب وتعظيمه وإن تضمن مخالفتهم في صومه، فإنَّ التعظيم إنما يكون إذا أُفرد بالصوم، ولا ريب أنَّ الحديث لم يجيء بإفراده، وأمَّا إذا صامه مع غيره لم يكن معه تعظيم. انتهى كلام ابن القيم (٨).


(١) في "المسند" (٦/ ٣٦٨).
(٢) في "السنن" رقم (٢٤٢١).
(٣) في "تهذيب السنن" (٣/ ١٢٠).
(٤) ذكره أبو داود في "السنن" (٢/ ٨٠٧).
(٥) (٣/ ١٢٠).
(٦) في "السنن" (٢/ ٨٠٧).
(٧) في "السنن" (٢/ ٨٠٥ الباب رقم ١٥).
(٨) في "زاد المعاد" (٢/ ٧٥ - ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>