للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن موسى بن عبد الأعلى قال: دخلت الحمام بمصر؟ فرأيت الشافعي يتدلك بالنخالة. انتهى.

"ثم عودي لمركبك" محل ركوبك.

"قالت: فلما فتح خيبر رضخ لنا من الفيء"، أعطاهم من الغنيمة، وكأنّ هذا كان في سفره - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر، وكأن المرأة الغفارية ذات رحم منه، وأنه يجوز إرداف الأجنبية من خلف الراكب.

"قالت" أي: أمية بنت أبي الصلت (١)، أو ابن.

"وكانت" أي: المرأة الغفارية. "لا تطهر من حيضة إلاّ جعلت في طهورها" أي: في الماء الذي تطهر به. "ملحاً" امتثالاً لما أمرها به. "وأوصت به أن يجعل في غسلها" أي: في ماء غسلها. "حين ماتت".

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (٢): فيه محمد بن إسحاق، وفيه اختلاف.

[الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين]

(الفَصْلُ الثَالِثْ)

من الستة الفصول التي في الباب الثامن

في غسل الجمعة والعيدين

(فِيْ غُسُلِ الجُمُعَةِ وَالعِيْدَيْنِ)


= بالنخالة وغسل الأيدي بدقيق الباقلي والبطيخ ونحو ذلك من الأشياء التي لها قوة الجلاء ... ، ثم ذكر قصة الشافعي.
وانظر: "مختصر السنن" (١/ ١٩٧).
(١) وهو الصواب، وانظر ما تقدم.
(٢) في "مختصر السنن" (١/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>