للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: حديث (أبي سعيد - رضي الله عنه -):

١ - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "غُسْلُ الجمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيباً إِنْ وَجَدَ". أخرجه الستة (١) إلا الترمذي. [صحيح]

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: غسل الجمعة" استدل به من قال الغسل لليوم، لإضافته إليه، وهو مذهب الظاهرية، حتى قال ابن حزم (٢): لو اغتسل بعد صلاة الجمعة قبل غروب الشمس يوم الجمعة كان آتياً بالواجب، تعلقاً بإضافته إلى اليوم.

وأطال أبو محمد بن حزم في "المحلّى" (٣) القول في ذلك، وقد رددنا عليه في هوامش المحلى، بما يبين ضعف كلامه.

قال ابن دقيق العيد (٤): لقد أبعد الظاهرية إبعاداً يكاد [٣٦٢ ب] أن يكون مجزوماً ببطلانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على صلاة الجمعة، حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده.


(١) أخرجه البخاري رقم (٨٨٠)، ومسلم رقم (٧/ ٨٤٦)، وأحمد (٣/ ٦٠).
أمَّا قوله: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
أخرجه أحمد (٣/ ٦)، والبخاري رقم (٨٧٩)، ومسلم رقم (٥/ ٨٤٦)، وأبو داود رقم (٣٤١)، والنسائي (٣/ ٩٣)، وابن ماجه رقم (١٠٨٩)، وأشار إليه الترمذي في "السنن" (١/ ٣٦٤)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٢٨٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١١٦)، والبيهقي (٣/ ١٨٨)، ومالك في "الموطأ" (١/ ١٠٢ رقم ٤)، والشافعي (١/ ١٣٣ رقم ٣٩٤ - ترتيب المسند)، والدارمي (١/ ٣٦١)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ١٣٨)، والبغوي في "شرح السنة" (١/ ١٦٠)، وابن خزيمة رقم (١٧٤٢)، والحميدي رقم (٧٣٦)، وهو حديث صحيح.
(٢) في "المحلى" (٢/ ٢٢).
(٣) (٢/ ٢٢ - ٢٤).
(٤) في "إحكام الأحكام" (٢/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>