للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ ابن حجر (١): وقد حكى ابن عبد البر (٢) الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة، ولا فعل ما أمر به.

واستدل القائل بأنّ الغسل للصلاة بما يأتي في الحديث السادس حديث ابن عباس وغيره.

"واجب على كل محتلم" أي: بالغ، وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب (٣)، فمن قال: أنه يخرج بلفظ: "محتلم" النساء؛ لأن الفروض تجب عليهن بالحيض، لا بالاحتلام، قد تعقب بأن الحيض في حقهن علامة البلوغ كالاحتلام.

وليس الاحتلام مختصاً بالرجال وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب، وفي وجوبه عليهن خلاف، واستدل بقوله: "واجب" على فريضة غسل الجمعة، وقد حكاه ابن المنذر (٤) عن أبي هريرة، وعمار بن ياسر وغيرهما، وهو قول الظاهرية (٥)، ورواية عن أحمد (٦).

وقد قال الشافعي في "الرسالة" (٧): احتمل قوله: "واجب" متعين الظاهر منها أنه واجب فلا تجزي صلاة الجمعة إلا بالغسل، واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة.

واستدل لهذا الاحتمال الثاني: بقصة عثمان (٨) مع عمر، قال: فلم يترك عثمان الصلاة ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دلّ على أنهما علما أن الأمر بالغسل للاختيار.


(١) في "فتح الباري" (٢/ ٣٥٨).
(٢) "الاستذكار" (٥/ ٣٦ رقم ٥٧٣٨). "التمهيد" (١٤/ ٢٥١).
(٣) انظر: "فتح الباري" (١/ ٣٦١، ٣٨٢).
(٤) في "الأوسط" (٤/ ٤٣ - ٤٤).
(٥) "المحلى" (٢/ ٢٢).
(٦) "المغني" (٣/ ٢٢٤).
(٧) (١/ ١٣٦ - مع الأم).
(٨) سيأتي نصه وتخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>