للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"حيث يبلغ الوضوء" ظاهره أنها تحلى الأرجل لأجل التحجيل، وظاهر الحديث أنهم يحلون، وإن لم يفعلوا الغرة والتحجيل.

وقد قالت طائفة من المالكية (١): لا يستحب الزيادة على الكعب، ولا المرفق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من زاد على هذا فقد أساء وظلم" (٢)، وقد (٣) رُدَّ ما قالته هذه الطائفة بأن رواية مسلم مصرحة في الاستحباب، فلا تعارض بالاحتمال.

وقولهم: أنه اتفق (٤) العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة باطل، فإنه مذهب ابن عمر، وقال به من السلف جماعة وقال به: أكثر الشافعية (٥) والحنفية (٦).

[السابعة: في مقدار الماء]

(السابعة) من التسع السنن

في مقدار الماء

(في مقدار الماء) الذي يتوضأ به أو يكون منه


(١) انظر: "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (١/ ١٤٢ - ١٤٣).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) قاله الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٣٦).
(٤) قاله الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٣٦).
(٥) "البيان" للعمراني (١/ ١٣٠ - ١٣٢).
(٦) "البناية في شرح الهداية" (١/ ١٠٠ - ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>