للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ". أخرجه أبو داود (١). [صحيح]

٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: "قَضَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي العَيْنِ العَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وِفِي اليَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا". أخرجه أبو داود (٢) حديث العين وحدها، وأخرجه النسائي (٣) كاملاً. [حسن]

قوله: "في حديثه الآخر: وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها" أقول: قال الخطابي (٤): يشبه أن يكون والله أعلم إنما وجب فيها ثلث الدية (٥) على جهة الحكومة، وذهب إسحاق بن راهويه أن ذلك بمعنى العقل. انتهى.

وكأن الفرق أن الحكومة تزيد في التقدير وتنقص بخلاف العقل.

[الفصل الرابع: في دية الجنين]

١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا في بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ".


(١) في "السنن" رقم (٤٥٥٩)، وهو حديث صحيح.
(٢) في "السنن" رقم (٤٥٦٧).
(٣) في "السنن" رقم (٤٨٤٠)، وهو حديث حسن.
(٤) في "معالم السنن" (٤/ ٦٩٣ مع السنن).
(٥) انظر: "المغني" (١٢/ ١٥٤ - ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>