للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زاد في رواية أبي داود: أوْ بَغْلٌ أوْ فَرَسٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا، وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. أخرجه الستة (١). [صحيح]

قوله: "الفصل الرابع في دية الجنين".

قوله: "غرة (٢) عبد أو أمة" أقول: الغرة بضم الغين المعجمة فراء مشددة، اسم لدية الجنين.

وفي "النهاية" (٣): الغرة: العبد أو الأمة، [وأصل] (٤) الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس.

والغرة عند الفقهاء (٥): ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء، وإنما تجب الغرة إذا سقط ميتاً، فإن سقط حياً ثم مات ففيه الدية كاملة.

قال (٦): وقد جاء في بعض روايات الحديث: "بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل".

وقيل: [إن] (٧) الفرس والبغل غلط من الراوي. انتهى. [٨٦ ب].


(١) أخرجه البخاري رقم (٦٧٤٠)، ومسلم رقم (٣٦/ ١٦٨١)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٨٥٥)، وأبو داود رقم (٤٥٧٦، ٤٥٧٧)، والترمذي رقم (١٤١١)، والنسائي رقم (٤٨١٨، ٤٨١٩)، وابن ماجه رقم (٢٦٣٩).
(٢) انظر: "الصحاح" (٢/ ٧٦٨)، "فتح الباري" (١٢/ ٢٤٧).
(٣) (٢/ ٢٩٦).
(٤) في (ب): "والأصل".
(٥) انظر: "النهاية" (٣/ ٢٩٦)، "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٧٩)، "فتح الباري" (١٢/ ٢٤٧).
(٦) ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٢٩٦).
(٧) زيادة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>