للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حرف الضاد]

(حَرفُ الضَّاد) المعجمة.

(وفيه كتابان: الضيافة والضمان)

[كتاب الضيافة]

الأول (كتاب الضيافة) في التعريفات (١): الضيافة: الميل، يقال: ضافة الشمس للغروب، مالت، والضيف: من مالَ بك نزولاً، وصارت الضِّيافة متعارفة في القرى.

الأول:

١ - وعن أبي كريمةً - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِ مُسْلمٌ، فَمَنْ أَصْبَح بِفِنَائهِ فَهُو عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شاَءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شاَءَ تَرَكَ". أخرجه أبو داود (٢). [صحيح]

حديث (أبي كريمة) وهو بفتح [٢١٣ ب] الكاف وهو المقدام (٣) بن معدي كرب.

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الضيف" خصّ الليلة لأنّ غالب الأضياف تأتي آخر النهار وأضافها إليه؛ لأنها زمان إثبات الحق له.

"حق على كل مسلم" أي: قَراه فيها حق على من نزل إليه من المسلمين، فجعل الليلة حق؛ لأنه يلزم حق الضيف فيها، وهو دليل على وجوب إقراه ليلته، والضيافة من آداب الإسلام وخلق الأنبياء - عليهم السلام - والصالحين.


(١) (ص ٤٧٦) وانظر: "المصباح المنير" (ص ٤٣٣).
(٢) في "السنن" رقم (٣٧٥٠).
وأخرجه أحمد (٤/ ١٣٠)، والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (٧٤٤)، وابن ماجه رقم (٣٦٧٧)، والطحاوي في شرح "معاني الأثار" (٤/ ٢٤٢)، وفي شرح "مشكل الأثار" رقم (١٨٣٩)
وهو حديث صحيح.
(٣) انظر: "التقريب" (٢/ ٢٧٢ رقم ١٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>