للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم]

١ - عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةَ، يَقُولُ: "اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ". قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَأَنْتُمُ اليَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفًا. أخرجه مسلم (١)، وأبو داود (٢)، والنسائي (٣). [صحيح]

قوله: "في حديث أبي مسعود: يمسح مناكبنا" أي: يسوّيها ويعدلها لئلا يتقدم أحد على أحد في الصف، ويجمع لهم بين الفعل والقول، ويقول "استووا" أي: في الصف.

وبوّب البخاري (٤) لهذا في "صحيحه" باب: إلزاق المنكب بالمنكب، والقدم [١٦٣ ب] بالقدم في الصف [٤٩٩/ أ].

"ولا تختلفوا" بالتقدم والتأخر.

"فتختلف قلوبكم" اختلاف القلوب تباغضها وعدم ألفتها، تكون عقوبة على اختلافهم في صفوف صلاتهم.

جعل عقوبة اختلاف الظواهر اختلاف البواطن، وهذا حكم من أحكام المؤتمين.


(١) في "صحيحه" رقم (١٢٢/ ٤٣٢).
(٢) في "السنن" رقم (٦٧٤).
(٣) في "السنن" (٢/ ٨٧ - ٨٨).
وأخرجه أحمد (٤/ ١٢٢)، وابن ماجه رقم (٩٧٦)، والحميدي رقم (٤٥٦)، والدارمي (١/ ٢٩٠)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٣١٥)، وابن خزيمة رقم (١٥٤٢)، وأبو عوانة (٢/ ٤١ - ٤٢)، وابن حبان رقم (٢١٧٨)، والبيهقي (٣/ ٩٧)، وهو حديث صحيح.
(٤) في "صحيحه" (٢/ ٢١١ الباب رقم ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>