للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ". أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢). [حسن إلا قصة اختصاص الإمام نفسه بالدعاء فهي ضعيفة]

"الحَقَنُ": الحاقن، وهو الذي يدافع بوله.

قوله: "في حديث ثوبان لا يؤم الرجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم".

قد أورد عليه أنّ أدعيته (٣) - صلى الله عليه وسلم - في صلاته جماعة بلفظ الإفراد نحو قوله: "اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت" (٤) وهي أحاديث واسعة.

واختلف في الجواب عن ذلك حتى ذهب ابن خزيمة (٥) أنّ هذا الحديث موضوع، كما نقله عنه ابن القيم في "زاد المعاد" (٦).

"ولا ينظر في قعر بيت حتى يستأذن" لما ثبت من أنّ الاستئذان إنما شرع من أجل أن لا ينظر إلى أهل المنزل، فلا يحل له أن ينظر حتى يؤذن له.

وقوله: "في قعر بيت" لا أن ينظر في غير قعره كبابه وخارجه الذي منه سمع الاستئذان.

"وهو حقن" ثبت بلفظ النهي عن الصلاة، وهو يدافع الأخبثان، أي: البول والغائط.


(١) في "السنن" رقم (٩٠).
(٢) في "السنن" رقم (٣٥٧).
وهو حديث حسن، دون قصة اختصاص الإمام نفسه بالدعاء فهي ضعيفة.
(٣) تقدم ذكره في الأدعية.
(٤) تقدم وهو حديث صحيح.
(٥) في "صحيحه" كما ذكره ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٢٥٥).
(٦) (١/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>