للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجلاَّلة

(الجَلاَّلةُ) بالجيم، وتشديد اللام صيغة مبالغة، في "النهاية" (١): الجلاَّلة من الحيوان التي تأكل العذرة.

الأول: حديث (ابن عمر - رضي الله عنه -):

١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنِ جَلاَّلةِ الإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ ألبَانِهَا. أخرجه أبو داود (٢)، والترمذي (٣). [صحيح]

"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جلالة الإبل" ومثلها البقر ونحوهما.

"أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها" وفي التعبير بهذه الصيغة دليل على أن النهي للتي تكثر (٤) الجل وأن التي لا تكثره, لا نهي عنها ويأتي النهي عن أكلها.

قال ابن العربي (٥): [٤٢٧ ب] إن النهي عن ركوبها لما يتعلق بالراكب من عرقها.


(١) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٢٨٢).
(٢) في "السنن" رقم (٣٧٨٥).
(٣) في "السنن" رقم (١٨٢٤) وقال: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه أحمد (٢١٩١٢)، وابن ماجه رقم (٣١٨٩)، وهو حديث صحيح.
(٤) قال ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٤١٠) إنَّها لا تقع إلا على ذات الأربع خاصة البقر، والغنم، والإبل وغيرها، ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة، وجزم به النووي في "تصحيح التنبيه" وقال النووي في "الروضة" (٣/ ٢٧٨) تبعاً للرافعي في "الشرح الكبير" (١٢/ ١٥٢): الصحيح أنه لا اعتداء بالكثرة بل بالرائحة والنتن، فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو طعمها أو لونها فهي جلالة. وانظر: "البيان" للعمراني (٤/ ٥٠٨ - ٥٠٩)، "المغني" (١٣/ ٣٢٨)، "المبسوط" (١١/ ٢٥٥).
(٥) في "عارضة الأحوذي" (٨/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>