للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللعلماء تعاليل في إبانة وجه التحريم، ولا دليل عليها، فقيل: لعينها، أي: لكونهما ذهباً وفضة, وقيل: لكونه قيم الأشياء فاتخاذ الآلات منها يقضي إلى قلتهما بأيدي الناس، فيجحف بهم وينقص [ويجوز] (١) التحلي للنساء بهما، وقيل: السرف، وكسر قلوب الفقراء.

وتعقب بجواز الأواني من الجواهر النفسية وعاليها أنفس، وأكثر قيمة من الذهب والفضة.

الثالث: حديث جابر:

١٤٥/ ٣ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلاَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْنا. أخرجه أبو داود (٢). [حسن].


= عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه لما رأى رجلاً متختماً بخاتم من ذهب فقال: "ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة" أخرجه الثلاثة.
من حديث بريدة أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٩) وأبو داود رقم (٤٢٢٣) والترمذي رقم (١٧٨٥) وقال: حديث غريب والنسائي رقم (٥١٩٥) وهو حديث ضعيف، وكذلك في الحرير وغيره, وإلا لزم تحريم التحلي بالحلي، والافتراش للحرير؛ لأن ذلك استعمال، وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال.
وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة داود والشافعي، وبعض أصحابه, وقد اقتصر الإمام المهدي في "البحر" (٤/ ٣٥٢ - ٣٥٣) على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة.
(١) بياض في المخطوط بمقدار كلمة ولعلها ما أثبتناه.
(٢) في "سننه" رقم (٣٨٣٨) من طريق برد بن سنان عن عطاء عنه.
قال المحدث الألباني في الإرواء (١/ ٧٦): وهذا إسناد صحيح.
وقد تابعه سليمان بن موسى عن عطاء به نحوه, أخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٣٢٧، ٣٤٣، ٣٨٩).
قلت: وسكت المنذري في "المختصر" (٥/ ٣٣٤) عنه, وكذلك الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٦٢٣)، وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>