للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه الثلاثة (١).

ولمسلم في أخرى (٢): "مَنْ شَرِبَ فِي إناء مِنْ ذهبٍ أو فضةٍ". [صحيح].

قوله: "إنما يجرجر":

بالجيمين مبني للمفعول، والفاعل والنار مرفوعة ومنصوبة كذا قيل إلا أنه نقل الحافظ ابن حجر (٣) عن ابن أبي الفتح أنه ما رأى أحد رواه مبنياً للمفعول، قال: وإنما سمعناه من الفقهاء الذين ليست لهم عناية بالرواية.

قال ابن الأثير (٤): يجرجر أي: يُحدر في جوفه، فجعل الشرب جرجرة، وهو وقوع صوت الماء في الجوف.

وقيل: هو تردده فيه، وقيل: هو صب الماء في الحلق.

وفي الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مسلم مكلف من ذكرٍ وأنثى، ولا يلحق ذلك بالحلي للنساء؛ لأنه من التزين الذي أبيح لهنَّ.

ولا يخفى أنَّ النص في الأكل والشرب فقط، وألحق الجمهور بهما الاستعمال مثل آلة الطيب، والتكحل وغيرهما، ولا دليل عليه، وأباح ذلك جماعة لعدم الدليل (٥).


(١) أخرجه أحمد (٦/ ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٦) والبخاري رقم (٥٦٣٤) ومسلم رقم (٢٠٦٥).
قلت: وأخرجه مالك (٢/ ٩٢٤ رقم ١١) وابن ماجه رقم (٣٤١٣) والدارمي (٢/ ١٢١) والطيالسي رقم (١٦٠١).
(٢) في "صحيحه" رقم (... / ٢٠٦٥).
(٣) في "فتح الباري" (١٠/ ٩٧).
(٤) في "جامع الأصول" (١/ ٣٨٧).
(٥) قال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (١/ ٢٩٩) بتحقيقي: ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات، فلا والقياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق، فإن علة النهي =

<<  <  ج: ص:  >  >>