للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الترمذي (١) وقال (٢): حديث غريب. وَقَدْ أَجَمَعَ (٣) أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ المَرْأَةَ لاَ يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا.

قوله: "في حديث جابر: فكنّا نلبي عن النساء والصبيان".

قلت: كذا هنا ومثله في الجامع (٤)، والذي في الترمذي بلفظ: "وكنّا نلبي عن النساء ونرمي الصبيان"، قال أبو عيسى (٥): هذا حديث غريب، ولا نعرفه إلاّ من هذا الوجه.

وقد أجمع أهل العلم أنّ المرأة لا يلبي عنها غيرها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. انتهى.

[الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج]

١ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دَخَلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنها - فَقَالَ: "لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟ ". فَقَالَتْ: وَالله مَا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً. فَقَالَ: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللهمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي". أخرجه الشيخان (٦) والنسائي (٧). [صحيح].


(١) في "السنن" رقم (٩٢٧)، وهو حديث ضعيف.
وأخرجه أحمد (٣/ ٣١٤)، وابن ماجه رقم (٣٠٣٨).
(٢) في "السنن" (٣/ ٢٦٦).
(٣) انظر: "المغني" (٥/ ١٠٨)، وإجماعات ابن عبد البر في العبادات (٢/ ٨٧٢ - ٨٧٣).
(٤) (٣/ ٤٣٠).
(٥) في "السنن" (٣/ ٢٦٦).
(٦) أخرجه البخاري رقم (٥٠٨٩)، ومسلم رقم (١٠٤/ ١٢٠٧).
(٧) في "السنن" رقم (٢٧٦٨).
وأخرجه أحمد (٦/ ٢٠٢)، وابن خزيمة رقم (٢٦٠٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٢١)، والترمذي رقم (٩٤١)، وأبو داود رقم (١٧٧٦)، وابن ماجه رقم (٢٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>