للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله] (١)

[فرع: في الحيوان وغيره]

٣١٩/ ١ - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِعْيِنهِ". فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ. أخرجه الخمسة إلا البخاري (٢). [صحيح].

قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".

أقول: لفظ ابن الأثير (٣): أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، واختصره أبو داود. فقال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبداً بعبدين". انتهى.

قلت: وترجم له أبو داود (٤) بقوله: باب إذا كان يداً بيد. انتهى.

وهو إشارة إلى الجمع بين حديث النهي الآتي وهذا.

قلت: وقال الترمذي في حديث جابر أنه حسن صحيح. قال الخطابي (٥): اختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن يشترط مالك أن يختلف الجنس، ومع الكوفيون وأحمد مطلقاً لحديث سمرة الآتي (٦).


(١) زيادة من المخطوط (أ).
(٢) مسلم في صحيحه رقم (١٦٠٢) والترمذي رقم (١٥٩٦) والنسائي رقم (٤١٨٤) وأبو داود رقم (٣٣٥٨) وهو حديث صحيح.
(٣) في "جامع الأصول" (١/ ٥٦٦).
(٤) في السنن (٣/ ٦٥٤) رقم الباب (١٧).
(٥) في معالم السنن (٣/ ٦٥٣).
(٦) برقم (٣٢٤/ ٦) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>