للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١٨/ ٢٠ - وفي أخرى لأبي داود (١) قال: "نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً". [صحيح دون ذكر النسيئة].

"السلت" ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.

قوله: "عن البيضاء بالسلت".

قال ابن عبد البر (٢): البيضاء الشعير هنا معروف عند العرب بالحجاز كما أن السمراء البر عندهم.

قلت: وفي النهاية (٣): البيضاء الحنطة. انتهى. وهو الأنسب بتفضيلها على السلت، ولا يخفى أنه - صلى الله عليه وسلم - عد الشعير صنفاً، والبر صنفاً، وقال بعد عدها: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم: يداً بيد"، وفي رواية عن عبادة ما هو نص في [٢٠٤/ ب] الباب: "والبر بالشعير، والشعير بالبر، كيف شئنا". أخرجه ابن عبد البر (٤).

وأخرج أيضاً عن أنس وعبادة أنهما قالا: لا بأس بالبر والشعير اثنين بواحد يداً بيد، ويرفعانه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن عبد البر (٥): الحجة في السنة لا فيما خالفها من [الأقوال] (٦) التي هي جهالة يلزم ردها إلى السنة.


(١) في سننه رقم (٣٣٦٠) وهو حديث صحيح دون ذكر النسيئة فهي شاذة.
(٢) في الاستذكار (٢٠/ ٣٢ رقم ٢٩١٠٥).
(٣) النهاية في غريب الحديث (١/ ١٧٤).
(٤) في "الاستذكار" (٢٠/ ٣٥ رقم ٢٩١٣٤) وقد تقدم تخريجه.
(٥) في "الاستذكار" (٢٠/ ٤٠ - ٤١ رقم ٢٩١٥١).
(٦) في المخطوط (ب) الأفعال، والمثبت من (أ) ومن الاستذكار.

<<  <  ج: ص:  >  >>