للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب التاسع: في الحيض]

وفيه فصلان

(الباب التاسع)

من أبواب الطهارة، وهو آخر أبوابها، وقد تقدّم في السادس غسل الحائض والنفاس، وإنما هذا في أحكام ذلك.

[الفصل الأول: في الحائض وأحكامها]

(الفصل الأول: في الحائض وأحكامها)

ما عدا الغسل فتقدّم.

الأوّل: حديث (أنس - رضي الله عنه -):

١ - عن أنس - رضي الله عنه -: أَنَّ اليَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي البُيُوتِ، فَسَأَل أَصحَابُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (١) إِلَى آخِرِ الآيَةِ, فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ". فَبَلَغَ ذَلِكَ اليَهُودَ. فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ - رضي الله عنهما - فَقَالاَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ اليَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، أَفَلاَ نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلْتَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. أخرجه الخمسة (٢) إلا البخاري، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]


(١) سورة البقرة الآية: ٢٢٢.
(٢) أخرجه مسلم رقم (٣٠٢)، وأبو داود رقم (٢٥٨)، والترمذي رقم (٢٩٧٧)، والنسائي (١/ ١٥٢)، وابن ماجه رقم (٦٤٤)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>