للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المنذري (١): وأخرجه ابن ماجه (٢) ورجال إسناده ثقات.

[الباب السادس: في الشفعة]

في النهاية (٣): الشفعة: مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه كأنه كان واحداً وتراً، فصار زوجاً شفعاً. والشافع: هو الجاعل الوتر شفعاً. انتهى. [٢١٤/ ب].

٣٣٨/ ١ - عَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ. أخرجه الخمسة (٤)، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم (٥): فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يحلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ. [صحيح].

٣٣٩/ ٢ - وفي أخرى لأبي داود (٦) والترمذي (٧) قال: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً".

٣٣٩/ ٣ - وفي أخرى للترمذي (٨): "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّار".


(١) في المختصر (٥/ ٩٦).
(٢) في السنن رقم (٢١٨٢).
(٣) النهاية (٣/ ٤٨٥).
(٤) البخاري رقم (٢٢١٣) ومسلم رقم (١٦٠٨) والترمذي رقم (١٣٧٠) بنحوه, وأبو داود رقم (٣٥١٣) و (٣٥١٤) والنسائي رقم (٤٦٤٦) و (٤٧٠٠) و (٤٧٠١).
(٥) في صحيحه رقم (١٦٠٨).
(٦) في سننه رقم (٣٥١٨).
(٧) في سننه رقم (١٣٦٩) بنحوه. وقال: هذا حديث حسن غريب. وهو حديث صحيح.
(٨) في سننه رقم (١٣٦٨) وقال: حديث سمرة حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٥١٧). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>