للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي سعيد، والعمل على هذا عند [١٠٨ ب] أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وهو قول سفيان (١)، وابن المبارك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق. انتهى.

٤ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ, فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ. أخرجه مالك (٥). [موقوف صحيح]

[الفصل الثالث: في آلة الذبح]

١ - عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: كُنَّا مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهْوَى رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ الله تَعَالى، فقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ لهِذِهِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا لاَقُو العَدُوِّ غَداً، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدىً، أَفَنَذْبَحُ بِالقَصَبِ؟ فَقَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عليهِ فَكُلوهُ, لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ،


= وعمر بن قيس المكي؛ قال البخاري: منكر الحديث، تركه أحمد والدارقطني، وقال يحيى: ليس بثقة، وقال أحمد أيضاً: أحاديثه بواطيل.
["التاريخ الكبير" (٦/ ١٨٧)، و"المجروحين" (٢/ ٨٥)، "الجرح والتعديل" (٦/ ١٢٩)].
(١) انظر: "موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري" (ص ٤٠٧).
(٢) انظر: "المغني" (١٣/ ٣٠٩).
(٣) "روضة الطالبين" (٣/ ٢٧٩)، "البيان" للعمراني (٤/ ٥٥٦).
(٤) "المغني" (١٣/ ٣٠٩).
(٥) في "الموطأ" (٢/ ٤٩٠ رقم ٨)، وهو أثر موقوف صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>