للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -[٧٠ ب] ومن [بعدهم] (٢)، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: أن تحريم الصلاة التكبير، فلا يكون الرجل داخلاً في الصلاة إلا بالتكبير.

قال أبو عيسى (٣): سمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح رجل الصلاة بتسعين اسماً من أسماء الله - عزوجل - ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل التسليمة أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه ويسلم، إنما الأمر على وجهه. انتهى.

[في طول الصلاة وقصرها]

قوله: "في طول الصلاة وقصرها".

١ - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الآخِرَتَيْنِ النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الآخِرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي الآخِرَتَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ. أخرجه مسلم (٤) وأبو داود (٥) والنسائي (٦). [صحيح]


(١) أي الترمذي في "السنن" (٢/ ٣ - ٤).
(٢) في (ب): "بعده".
(٣) في "السنن" (٢/ ٤).
(٤) في صحيحه رقم (٤٥٢).
(٥) في "السنن" رقم (٨٠٤).
(٦) في "السنن" (١/ ٢٣٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>