للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه الأحاديث متعاضدة على تطهير التراب لذيل المرأة وللنعال، وتأويل الشافعي في أنه في غير البول، كأنه يريد أنّ هذه عامة, فتخص بأحاديث نجاسة البول، وأنه لا يطهره إلاّ الماء.

السابع: حديث (ابن عباس - رضي الله عنهما -).

٧ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "إذَا مَرَّ ثَوْبُكَ، أَوْ وَطِئْتَ قَذَراً رطباً فَاغْسِلْهُ, وَإِنْ كاَنَ يَابِساً فَلاَ عَلَيْكَ". أخرجه رزين.

"قال: إذا مرّ ثوبك" أي: على قذر كما يدل.

"أو وطئت قذراً رطباً فاغسله" ظاهره تعيين الماء، ولا يكفي التراب.

"وإن كان يابساً" أي: القذر.

"فلا عليك" أي: لا يجب (١) عليك غسله، وهذا موقوف.

قوله: "أخرجه رزين" كما مرَّ مراراً.

[الفصل الثاني: في المني]

(الفصل الثاني) من الفصول الخمسة التي في إزالة النجاسة.

في المنيِّ.

(في المني) في حكمه, وقد أدخله في النجاسة مع الخلاف في ذلك.

الأول: حديث (عائشة - رضي الله عنها -):

١ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ, وَإِنَّ بُقَعَ المَاءِ فِي ثَوْبِهِ. أخرجه الخمسة (٢)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]


(١) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٦٧ - ١٧٠)، "المحلى" (١/ ٩٤).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢)، ومسلم رقم (٢٨٩)، وأبو داود رقم (٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣)، والترمذي رقم (١١٧، ١١٨)، والنسائي (١/ ١٥٦) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>