للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قالت: كنت أغسل الجنابة" المني، وأطلقتها عليه مجازاً، والمراد غسل أثرها.

"من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ليس فيه دليل أنه عن أمره.

"فيخرج إلى الصلاة, وإن بقع الماء" بضم الموحدة، وفتح القاف والعين المهملة, جمع البقعة وهي القطعة من الأرض.

"وفي ثوبه" واعلم أن العلماء اختلفوا في طهارة المني؛ فذهبت الشافعية (١) إلى طهارته، وقالوا: الغسل ليس للتنجس؛ لأنه قد ثبت أنها كانت تفركه كما يأتي، ولو كان نجساً لما أجزأ فركه، وذهبت الحنفية (٢) إلى أنه نجس، والفرك مطهر، ووافقتهم الهادوية (٣) على نجاسته، وقالوا: لا يطهره إلاّ الماء، كسائر النجاسات.

وقد بسطنا المقاولات في ذلك بين المطهرين وغيرهم في حاشيتنا على "شرح العمدة" (٤) وهي مناظرة وجدال وردٌّ واستدلال [٢٣٠ ب] بسطناها هنالك بحمد الله.

قوله: "أخرجه الخمسة".

- ولمسلم (٥) في أخرى: أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ - إِنْ رَأَيْتَهُ - أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَهُ نَضَحْتَ حَوْلَه، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرْكًا فَيُصَلِّى فِيهِ. [صحيح]


(١) في "الأم" (١/ ٢١٩)، "المجموع شرح المهذب" (٢/ ٥٧٣).
(٢) "البناية في شرح الهداية" (١/ ٢٩١ - ٢٩٢).
(٣) "المحلى" (١/ ١٢٦).
(٤) (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤).
(٥) في صحيحه رقم (١٠٩/ ٢٩٠) عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلاً على عائشة، فاحتلمت في ثوبي، فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة، فأخبرتها، فبعثت إليَّ عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت =

<<  <  ج: ص:  >  >>