للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "سليمان بن عمرو بن الأحوص". مسند إلى أبي داود وحده، وقد أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي، وابن ماجه، كما قال المنذري في مختصر السنن (١).

[الفصل الثاني: في أحكامه]

٢٩٩/ ١ - عَنْ عُمَرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ". أخرجه الستة (٢). [صحيح].

وهذا لفظ الشيخين، وللبخاري (٣) في رواية: "الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، الذَّهَبَ بِالذَّهَب".

قوله: "إلا هاء وهاء". تقدم ضبطه والكلام عليه في هذا الكتاب كتاب البيع.

(الأول): حديث عمر وفيه أربعة من أنواع الربويات، واشترط فيها التقابض والتساوي قد علم من غيره، وإنما اقتصر عمر هنا على التقابض؛ لأن للحديث سبباً اقتضاه، وهو ما رواه البخاري (٤) ومالك (٥) عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفاً بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراضينا حتى اصطَرَفَ مني، وأخذ الذهب يقلبها في


(١) (٥/ ١٠)
(٢) البخاري رقم (٢١٣٤) ومسلم رقم (١٥٨٦) وأبو داود رقم (٣٣٤٨) والترمذي رقم (١٢٤٣) والنسائي رقم (٤٥٥٨) وابن ماجه رقم (٢٢٥٩، ٢٢٦٠) ومالك في الموطأ. (٢/ ٦٣٦ - ٦٣٧) وهو حديث صحيح.
(٣) الجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ١١٣) في حديث إسحاق بن راهويه من رواية أبي بكر البرقاني. الحديث.
(٤) في صحيحه رقم (٢١٧٤) ومسلم رقم (١٥٨٦).
(٥) في "الموطأ" (٢/ ٦٣٦ - ٦٣٧ رقم ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>