للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعللّ - صلى الله عليه وسلم - النهي بقوله: "إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدوُّ"، فلا ينفع في دنيا ولا دين، فهذا نفي لمصلحته, ثم أخبر بمضرته فقال: "وإنَّه بفقأ العين ويكسر السن"، إن قلت: هذه نكاية! إن وقعت في العدو.

قلتُ: نعم، لكن لا يكاد أنّ العدو يمكن من عينيه وسنه, وإن اتفق نادراً.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ الترمذي".

السابع: حديث (جابر - رضي الله عنه -).

٧ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: "نَهَىَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أكْلِ صَيْدِ كَلْبِ [المَجْوسيِ] (١) ". أخرجه الترمذي (٢). [ضعيف]

"قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل صيد كلب المجوس"، لعله؛ لأنه لا يسمَّى عليه.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (٣): هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرخصون في صيد كلب المجوس. انتهى.

[الفصل الثاني: في صيد البحر]

(الفصل الثاني: في صيد البحر).

الأول: حديث (جابر - رضي الله عنه -).

١ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: بَعَثَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيِرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدْنَا جِرَاباً فِيهِ تمَرٌ لَمْ يَجَد لَناَ غَيْرَهُ، وَكانَ أَبُو عُبَيْدةَ يُعْطِناَ تَمْرَةً تمرة.


(١) كذا في "المخطوط" و"الجامع"، والذي في "السنن" (المجوسِ).
(٢) في "السنن" رقم (١٤٦٦) وهو حديث ضعيف.
(٣) في "السنن" (٤/ ٦٥ - ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>