للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعله تحديداً للإبراد، ويأتي الكلام في الإبراد وفي حواشي "التلخيص" أن حديث ابن مسعود من طريق عبيدة بن حميد الضبي الكوفي عن أبي مالك سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود وفي عبيدة وشيخه خلاف، وفي "الميزان" (١) في ترجمة عبيدة وقد ضعف عبد الحق حديث تقدير صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصيف والشتاء بالأقدام. انتهى.

[(وقت الفجر)]

١٨ - وَعَنْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "كُنَّ نِسَاءَ المُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتِ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوْتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضينَ الصَّلَاةَ, وَلَا يَعْرِفْهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسْ". أخرجه الستة (٢). [صحيح]

"التَّلَفُّعْ" (٣): الالتحاف والتغطي.

و"المُروطُ" (٤): الأكسية.

"وَالغَلَسُ" (٥): ظلمة آخر الليل قبل طلوع الفجر وأوّل طلوعه.

قوله في حديث عائشة: "متلفعات" أقول: بعين مهملة بعد الفاء، قال ابن العربي (٦): التلفع هو التلفف، إلا أن فيه تغطية الرأس، فكل متلفع متلفف، وليس كل متلفف متلفعاً. انتهى [٣٦٠ ب].


(١) (٣/ ٢٥ رقم ٥٤٥٨).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٥٧٨)، ومسلم رقم (٦٤٥)، وأبو داود رقم (٤٢٣)، والترمذي رقم (١٥٣)، والنسائي (١/ ٢٧١)، وابن ماجه رقم (٦٦٩). وأخرجه أحمد (٦/ ٣٣).
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٦٠٧).
(٤) "القاموس المحيط" (ص ٨٨٧).
(٥) "القاموس المحيط" (ص ٧٢٣).
(٦) في عارضة الأحوذي (١/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>